الشيخ بشير النجفي
92
مصطفى ، الدين القيم
الفجر فلا شيء عليه ويصح صومه إذا كان من عادته الاستيقاظ قبل الفجر . أما إذا لم يكن الاستيقاظ عادة له وإنه إذا قام غلب عليه نومه فهو بحكم تعمد البقاء على الجنابة . الثانية : انه يستيقظ من النومة الأولى التي أعقبت الجنابة ونام ثانية عازما على الاغتسال وكان مطمئنا أنه سوف ينتبه قبل الفجر ولكن غلبه النوم واستمر به إلى أن طلع الفجر فقد فسد صومه وعليه القضاء والأفضل أنه يدفع الكفارة كما عليه الإمساك طول النهار من ذلك اليوم . الثالثة : أنه نام ثم أنتبه ثم نام فأنتبه وعاد إلى النوم بعد انتباهته الثانية مطمئنا بأنه سوف ينتبه ويغتسل قبل الفجر فغلب عليه النوم حتى طلع الفجر وهو ما يعرف بالنومة الثالثة والحكم فيه وجوب القضاء والكفارة والإمساك طول النهار والنوم الرابع والخامس وما بعده في حكم النوم الثالث . المفطرات المذكورة : إنما تفسد الصوم إذا فعلها تعمدا واختيارا ، أما إذا حصلت دون عمد وبغير قصد فلا تأثير لها . وهي مفسدة للصوم إذا كان عالما بالحكم وبأن العمل الفلاني مفطر أما إذا قصد الإفطار فلا فرق بين أن يكون عالما بالموضوع أو جاهلا به ، مثاله إنه إذا لم يعلم أن ما حصل في مقام الاغتسال رمس أوليس رمسا فإن كان قاصدا لما فعل فسد صومه . وإن أكل ناسيا لم يفسد صومه ومن اعتقد أن الأكل نسيانا مبطل الصوم فأكل عامدا بعد ما أكل نسيانا فقد بطل صومه . الأفعال التي تباح للصّائم : 1 - مص الخاتم . 2 - مضغ الطعام للصبي أو لزق الطائر . 3 - ذوق الطعام إذ لم يعبر الحلق إلى الجوف تعمدا . 4 - مضغ العلك والأحوط أن لا يبلع ريقه إذا لم يجد فيه طعما وأن وجد أو تفتت أجزاؤه فسد صومه بابتلاعه . 5 - الجلوس في الماء . 6 - السواك باليابس والرطب ولكن إذا خرج من فيه وكان رطبا فلا يرجعه ثانيا وأن أرجعه فليحاذر من أن يبلع ريقه . 7 - مص لسان الصبي أو الزوجة إذ لم يكن عليه رطوبة . 8 - احتضان الزوجة وتقبيلها والملاعبة معها إذا لم يوجب التهيج وتحرك شهوته دون قصد الإنزال فإذا قصده بطل صومه وان لم ينزل .